الخميس، 27 يوليو 2017

وجهه نظر للصديقة حنان الوادعى فى احكام المواريث


(1)
ترث الزوجة الثمن إن كان للزوج ولد، والربع إن لم يكن له ولد.. 

(فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم)  
 
(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) 
سورة النساء 12 

______________________

لاحظوا أن الآية تتحدث عن زوجة واحدة فقط ولم تتطرق الآية إلى حكم الشرع فيمن (يمتلك) أكثر من زوجة (لأنه اصلا ما ينفعش يكون فيه اكثر من زوجة لكن خلونا الآن هذا موضوع ثاني ووجع رأس ثاني مش وقته) ومع هذا قرر العلماء أن هذا الثمن أو الربع يقسم على عدد زوجات المتوفي! يعني معاه ثنتين يقسم الثمن عليهما بدلا من إعطاء كل واحدة ثمن كامل أو ربع كامل! 

مش عارفة كيف العلماء الذين يدعون مخافة رب العالمين أكثر من غيرهم، قادرين على السكوت أو الرضى بكل هذا التحريف! نعرف أن هذه التفاسير المحرفة أو المضللة تصب مرة في مصالحهم المادية ومرة في مصالحهم الشهوانية، لكن هذا وضع لن يستمر طويلا وإذا كانوا يظنون بأنهم في منجى مما حصل للكنيسة في عصور الظلام فهم واهمون كما كان القساوسة واهمون.. 
_____________________

هذه ليست الإشكالية الوحيدة في آيات المواريث.. لكن واحدة واحدة ايش ورانا..😛
(2)
مات شخص ولديه ولد وبنت أو ولد فقط، هنا لا يحق لإخوته أن يرثوا!
مات شخص ولديه بنت أو بنات، هنا يحق لإخوته أن يرثوا مع بناته!

وقد أرجع العلماء هذا البهتان والكذب على الله للآية التالية:

"يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له (ولد) وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم"
النساء - 176

كلمة "ولد" في اللغة العربية وفي القرآن الكريم ايضا تشمل الذكر والانثى وكلمة "أولادكم" في اللغة العربية تشمل الذكور والإناث.. إلا في هذه الآية السابقة فقد قرر العلماء أن يعتبروا كلمة "ولد" خاصة فقط بالذكر..

لييييه؟ علشان الأعمام يقدروا يسرقوا ورث بنات اخوهم بضمير شرعي مرتاح.. 

وعاد المراحل طوووال 😛

ملاحظة: المذهب الشيعي الاثنى عشري لا يتفق في هذه الجزئية مع بقية المذاهب. في القانون العراقي إذا كان المتوفي شيعي وله بنات فقط فلا يحق لإخوته أن يرثوا.
(3)

ستلاحظون عند قراءة الآية 11 و12 من سورة النساء أن الله قد قدم (الوصية) على التقسيم فهو يقول: 
" من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا.."
ماذا يعني هذا؟ 
يعني أن التقسيم لا يكون إلا بعد أن تسدد ديونك أولا وتكتب وصية وفي هذه الوصية يجب أن تراعي فيها من كان "أقرب نفعا لك" من أولادك الذكور أو الإناث لأن كلمة "أبناؤكم" في اللغة العربية تشمل الذكور والإناث وكذلك من كان أقرب نفعا لك من "آباؤكم" وهي ايضا تشمل الأب والأم! لأنه ليس من العدل أن يتم مساواة الجميع في الوصية إذا كان أحدهم سواء أخ أو اخت كان أنفع للأب من بقية الأبناء.. وهذا يحدث في الحياة وأمام أعيننا كثيرا وقد راعى الله هذه المسألة بشكل واضح في الآية! 

 
لقد لجأ العلماء إلى حيلة الناسخ والمنسوخ التي في الأصل ابتدعوها ليمرروا ما أرادوا من تحريف لآيات القرآن فمرة يقولون آية نسخت آية ومرة حديث نسخ آية وهكذا! وآية الوصية أدعى العلماء أن الله نسخها بحديث يقول أن " لا الوصية لوارث"! 

هكذا ببساطة قام العلماء الأوائل باختراع هذه الحيلة لتعطيل آيات الله ليمرروا بها أهوائهم ومصالحهم المادية واحيانا حتى السادية! 

لا تستغربوا، نعم السادية! لأن من يشرع رجم إنسان بالحجارة حتى الموت ويشرعن لجريمة إنسانية بشعة مثل هذه اعتمادا على حديث يقول بأن فلانا رأى قرودا ترجم قردة زنت هو بالتأكيد شخص سادي يستمتع بتعذيب الناس وهم أحياء ومكانة مستشفى الأمراض العقلية وليس عالما يعظ الناس من فوق المنابر! 

في النهاية، أريد أن انوه إلى شيء دائما اشير إليه عند الحديث عن الأحكام في القرآن ومنها مسألة المواريث، بأن الله قد وضع الأحكام كحد أدنى للإلتزام الأخلاقي والإنساني وليس كحد أعلى لا يمكن تجاوزه! بمعنى أنك لا تقدر أن تنزل عن الحد الأدنى المحدد في الأحكام لكن المسألة مفتوحة أمامك لتطور هذا الحكم إلى أعلى المستويات الإنسانية والأخلاقية الممكنة وهذا لا يمكن أن يغضب الله مطلقا! لهذا اسقاط احكام المواريث اليوم في زمن صارت فيه الفتاة تعول هي الأسرة وتصرف على اخيها وتتكفل حتى بمصاريف زواجه، هو مما لا يمكن قبوله لأنه يتنافى مع أبسط مبادئ العدل! فإذا كان الحد الأدنى المحدد في القرآن هو أن تأخذ الأخت نصف ما يأخذ أخوها فالحد الأعلى للحكم هو أن تأخذ أكثر منه أو تساويه على الأقل! هل سيغضب الله لو حدث هذا؟ هل سيعتبر الله أن هذا انتهاكا لحكمه ويفضل أن يأخذ الأخ العاطل أكثر من اخته التي تشقى وتكد وتصرف على الأسرة وعلى نفسها؟ ابدا لا يمكن أن يغضب الله من العدل.. لكن الرجل فقط من سيغضب والرجل فقط من سيعتبر بأن هذا انتهاكا لحكم الله لأنه يتعارض بشكل مباشر مع مصلحته المادية.  

أنتهي. 
____________________________________________

"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما"
النساء 11 

" ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم لاربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو يدن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم" 
النساء 12

ليست هناك تعليقات: