- التضييق عليهم بالطرقات وعدم مبادرتهم بالسلام :
(لا تبدَؤوا اليهودَ ولا النصارى بالسلامِ . فإذا لقِيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطَرُّوه إلى أضيَقِهِ).
خلاصة حكم المحدث: صحيح
- إذا قتل المسلم أحد الكفار فلا يقام عليه القصاص :
(لايُقْتَلَ مُسلمٌ بِكافِرٍ).
الراوي:وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3047
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
- معابد أهل الكتاب في بلاد المسلمين:
قال الشيخ بن باز :
(أجمع العلماء - رحمهم الله - على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلىوجوب هدمها إذا أُحدثت).
- أحكام يجب على أهل الكتاب العمل بها في ديار المسلمين كما في الشروط العمرية :
*لا نحدث في مدائننا ولا حولها كنيسة ولا ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب
*ولا نحدث منها ما خرب ، ولا ما كان منها في خطط المسلمين في ليل أو نهار
*وأن نوسع على من مر بنا من المسلمين في الضيافة ثلاث ليال
*ونقوم لهم في مجالسنا إذا أرادوا الجلوس
*ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعل ، ولا فرق شعر
*ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نتسمى بأسمائهم ، ولا نتكنى بكنيتهم ، ولا نركب بالسروج
*ولا ننقش على خواتمنا بالعربية
* ونجعل الزنانير على أوساطنا
*ولا نظهر صلباننا ، وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ، ولا أسواقهم
*ولا نضرب النواقيس في شيء من كنائسنا إلا ضربا خفيفا .
- لا يجوز إتخاذهم كتاباً :
(عن أبي موسَى قال : قلتُ لعمرَ : إنَّ لي كاتبًا نصرانيًّا قال : ما لكَ قاتلَكَ اللهُ ، أما سمِعتَ اللهَ تعالَى يقولُ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } ألا اتَّخذتَ حنيفيًّا ؟ قال : قلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ لي كتابتُهُ وله دِينهُ ، قال : لا أُكرِمُهم إذ أهانَهُم اللهُ ، ولا أُعِزُّهم إذ أذلَّهُم اللهُ ، ولا أُدْنيهِم إذ أقصاهُم اللهُ).
الراوي:- المحدث:ابن تيمية - المصدر:مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 25/326
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .
- لا يجوز إستقدام الكفار إلى جزيرة العرب :
يقول الشيخ سفر الحوالي:
(الكافر لا يجوز أن يستقدم إلى جزيرة العرب التي نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع فيها دينان فكيف نرضى أن نستقدم العمال الكفرة إلى بلادنا الطاهرة).
· الشريعة وحرية التعبير :
- السؤال عن تفسير بعض آيات القرآن
عقوبتها : الجلد الشديد والهجران ومنع العطاء
كما حدث لصبيع عندما ضربه عمر بن الخطاب لمجرد سؤاله عن تفسير بعض آيات القرآن .
وأصبحت عقوبة تندرج تحت مسمى ( عقوبة الخوض في المتشابه ).
- فلسفة العقائد الإسلامية عن طريق إستخدام الأدلة العقلية كما عمل به أهل الكلام من المسلمين.
عقوبتها : أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل ، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.كما قال الإمام الشافعي.
- الإقصاء والإهانة مع كل من يرونه مخالفاً في تفكيره وأرءه وسلوكه لما يعتقدون أنها مخالفة للشريعة :
قال الشيخ الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث:
(اتفقـوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، وإذلالهم، وإخزائهم، وإبعادهم، وإقصائهم، والتباعد منهم، ومن مصاحبتهم، ومعاشرتهم، والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم).
- إنتقاد بعض الشخصيات التاريخية كالصحابة
عقوبتها الحبس حتى يموت او يراجع !
قال الإمام أحمد بن حنبل :
(لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع).
مجرد وصف صحابي بالبخل او الجبن او قلة العلم وعدم الزهد يعزر ايضا :
قال شيخ (الإسلام ) إبن تيمية :
(من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير).
· الشريعة وحرية تأليف الكتب ونشرها وقرأتها:
- حرق الكتب التي يرونها مخالفه لمعتقداتهم :
*حرق مكتبة الأسكندرية :
يقول (شيخ الإسلام ) إبن تيمية :
(لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن تحرق وقال : حسبنا كتاب الله).
*الدولة الأموية وحرقها لكتاب يدون السيرة النبويه:
قال الزبير بن بكار في الموفقيات:
(أمر- أي الخليفة الأموي سليمان بن عبدالملك- أبان بن عثمان أن يكتب له سير النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، فقال أبان: هيعندي ، قد أخذتها مصححة ممن أثق به, فأمر بنسخها وألقى فيها إلى عشرة من الكتاب،فكتبوها في رقٍّ، فلما صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين، وذكرالأنصار في بدر، فقال: ماكنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل، فإما أن يكون أهل بيتيغمصوا عليهم، وإما أن يكونوا ليس هكذا, فقال أبان بن عثمان: أيها الأمير لا يمنعناما صنعوا بالشهيد المظلوم من خذلانه، إن القول بالحق: هم على ما وصفنا لك في كتابناهذا, قال: ما حاجتي إلى أن انسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين، لعله يخالفه، فأمربذلك الكتاب فحرق، وقال: أسأل أمير المؤمنين إذا رجعت، فإن يوافقه فما أيسر نسخه, فرجع سليمان بن عبدالملك فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان، فقال عبدالملك: وماحاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل، تعرِّف أهل الشام أموراً لا نريد أن يعرفوها, قال سليمان: فلذلك يا أمير المؤمنين أمرت بتخريق ما كنت نسخته حتى استطلع رأي أميرالمؤمنين.فصوَّب رأيه).
*الإمام أحمد بن حنبل يفتي بحرق الكتب او تحريف نصوصها :
قال الإمام الخلال في السنة :
(أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبدالله عبد الله استعرت من صاحب حديث كتابا يعني فيه الأحاديث الرديئة ترى أن أحرفه أو أخرقه قال نعم لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتابا فيه هذه الأحاديث فأحرق سلام الكتاب قلت فأحرقه قال نعم).
*فتوى الإمام إبن القيم بإتلاف الكتب في الطرق الحكمية:
(فصل : لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها .
الكتب المتضمنة لمخالفة السنة : غير مأذون فيها ، بل مأذون في محقها وإتلافها ، وما على الأمة أضر منها...
والمقصود : أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها).
ملاحظة حول فتوى الإمام إبن القيم وأنظرو إلى تبريره في حرق الكتب :
(قد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان ، لما خافوا على الأمة من الاختلاف ، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة).
*الأمير محمود الغزنوي وإحراقه لكتب المعتزلة والفلاسفة والفلك
يقول الإمام إبن خلدون في تاريخه:
(نفى المعتزلة إلى خراسان، وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الإعتزال والنجوم).
*الأمير الأندلسي المنصور بن أبي عامر بحرق كتب الفلسفة والفلك ليرضي فقهاء الأندلس ويكسب تأييدهم له.
يقول الإمام أحمد بن محمد بن عذاري في البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب:
(كان المنصور أشد الناس في التغير على من علم عنده شئ من الفلسفة والجدل في الاعتقاد، والتكلم في شئ من قضايا النجوم وأدلتها، والاستخفاف بشيء من أمور الشريعة. وأحرق ما كان في خزائن الحكم من كتب الدَّهريَّة والفلاسفة، بمحضر كبار العلماء، منهم الأصيلي وابن ذكوان والزبيدي وغيرهم؛ واستولي على حرق جميعها بيده).
- تحريم بيع وشراء الكتب المخالفة للثقافة الدينية الغالبة :
*فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء :
(كتب البدع والضلال فلا يجوز بيعها ولا شراؤها).
- ممارسة الوصاية على الأتباع بتحريم النظر في الكتب المخالفة لهم :
*فتوى اللجنة الدائمة :
(يحرم على كل مكلف ذكرا أو أنثى أن يقرأ في كتب البدع والضلال , والمجلات التي تنشر الخرافات وتقوم بالدعايات الكاذبة وتدعو إلى الانحراف عن الأخلاق الفاضلة ، إلا إذا كان من يقرؤها يقوم بالرد على ما فيها من إلحاد وانحراف ، وينصح أهلها بالاستقامة وينكر عليهم صنيعهم ويحذر الناس من شرهم).
*فتوى الحنابلة :
(ولا يجوز النظر في كتب أهل البدع ، ولا في الكتب المشتملة على الحقّ والباطل ، ولا روايتها ؛ لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد).
*فتوى الإمام رشيد رضا :
(ينبغي منع التلامذة والعوام من قراءة هذه الكتب لئلا تشوش عليهم عقائدهم وأحكام دينهم ، فيكونوا كالغراب الذي حاول أن يتعلم مِشية الطاووس فنسي مشيته ولم يتعلم مشية الحجل).
*فتوى الشيخ بن عثيمين :
(وأما كتب الصوفية فإنه لا يجوز اقتناؤها ولا مراجعتها إلا لشخص يريد أن يعرف ما فيها من البدع من أجل أن يرد عليها ، فيكون في نظره إليها فائدة عظيمة وهي معالجة هذه البدعة حتى يسلم الناس منها).
*فتوى الشيخ محمد المنجد:
(والنظر في كتب البدع والضلالة أو كتب الشرك والخرافة أو كتب الأديان الأخرى التي طالها التحريف أو كتب الإلحاد والنفاق لا يجوز إلا لمتأهِّل في العلم الشرعي ، يريد بقراءته لها الرد عليها وبيان فسادها ، أما أن ينظر ويقرأ فيها من لم يتحقق بالعلم الشرعي فغالبا يناله من هذه المطالعة شيء من الحيرة والغواية ، وقد وقع ذلك لكثير من الناس وحتى من طلبة العلم ، حتى انتهى بهم الأمر إلى الكفر والعياذ بالله ، وغالبا ما يغتر الناظر في هذه الكتب بأن قلبه أقوى من الشبهات المعروضة ، إلا أنه يفاجأ – مع كثرة قراءته – بأن قلبه قد تشرَّب من الشبهات ما لم يخطر له على بال.
ولذلك كانت كلمة العلماء والسلف الصالحين على تحريم النظر والمطالعة في هذه الكتب ، حتى ألف ابن قدامة المقدسي رسالة بعنوان " تحريم النظر في كتب الكلام" ).
· الشريعة والمراءة :
- لا سن محدد لتزويج المراءة :
*إجماع الفقهاء على جواز تزويجها في المهد (الرضيعة ) :
قال الإمام إبن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري:
(قال ابن بطال:يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ).
قال الإمام إبن أبي شيبة في المصنف:
(الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت (.
*ضرب الزوجة جائز ولا يجوز لأحد السؤال لما الزوج ضرب زوجته :
(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا).
(لايسأل الرجل فيما ضرب امرأته).
الراوي:عمر بن الخطاب المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2147
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
*إذا غاب الزوج عن زوجته لا يحق لها طلب الطلاق إلا بعد أربع سنين من غيابه:
(أنَّ عمرَ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُأربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا).
الراوي: سعيد بن المسيب المحدث: ابن كثير - المصدر: مسند الفاروق - الصفحة أو الرقم: 1/435
خلاصة حكم المحدث: صحيح
*الإرهاب الفكري ضد المراءة في تأصيل الزواج الكاثيلوكي :
(أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا من غيرِبأسٍ ، فحرامٌ عليْها رائحةُ الجنَّةِ).
الراوي: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1187
خلاصة حكم المحدث: صحيح .
(المختلِعاتُ هنَّ المنافِقاتُ).
الراوي: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6681
خلاصة حكم المحدث: صحيح
*حبس المراءة في البيت :
(قال عبد الله بن مسعود: احبسوا النساء في البيوت فإن النساء عورة وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وقال : لها : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك).
الراوي:عوف بن مالك المحدث : إبن أبي شيبة – المصدر: المصنف- الصفحة أو الرقم:13558
خلاصة حكم الحديث:صحيح.
(النساءُ خُلِقنَ مِنْ ضَعفٍ وعورةٍ فاستُرواعوراتِهِنَّ بالبيوتِ واغلِبوا ضعفَهُنَّ بالسكوتِ)
الراوي: - المحدث: محمد بن محمد الغزي - المصدر: إتقان ما يحسن - الصفحة أو الرقم: 2/664
خلاصة حكم المحدث: مشهور عن ابن عباس موقوفا عليه .
قال الإمام السيوطي في الدر المنثور:
(أخرج ابن أبي حاتم عن أم نائلة رضي الله عنها قالت : جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت وقالوا ذهبت إلى المسجد فلما جاءت صاح بها فقال : ان الله نهى النساء ان يخرجن وأمرهن يقرن في بيوتهن ولا يتبعن جنازة ولا يأتين مسجدا ولا يشهدن جمعة).
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء :
(يفهم علماء الأمة ومحققوها قديما وحديثا من قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها، وعدم خروجها منه إلا عند الضرورة وتحريم اختلاطها بالرجال الأجانب عنها).
*تعرية النساء لمنعهن من الخروج :
(قال عمر بن الخطاب:استعينوا على النساء بالعري، إن إحداهن إذا كثرت ثيابها، وحسنت زينتها أعجبها الخروج).
الراوي : -المحدث:ابن ابي شيبة -المصدر: المصنف -الصفحة أو الرقم:4/53
خلاصة حكم الحديث: إسناده صحيح.
*لولي الأمر الحق في منع النساء من الخروج وحبسهن إذا أكثرن الخروج ومنعهم من المشي في الشوارع مختلطات بالرجال :
قال الإمام إبن القيم الجوزيه في الطرق الحكمية :
(يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات ، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات ..وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منـزلها.
وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق).
*لا يجوز للمراءة التصرف في مالها:
(لا يجوزُ لامرأةٍ أَمْرٌ في مالِها ، إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها)
الراوي: واثلة بن الأسقع و عبدالله بن عمرو بن العاص و كعب بن مالك و عبادة بن الصامت المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم:7625
خلاصة حكم المحدث: صحيح .
*لا يلزم الزوج علاج إمراءته إذا مرضت :
فتاوي اللجنة الدائمة :
(في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة، قال ابن قدامة في (المغني): (ولا يجب عليه - الزوج- شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد).
*سفر المراءة بدون محرم للعلاج :
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
(لا يجوز لك السفر بدون محرم؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :لا تسافر إلا مع ذي محرم).
· الشريعة والطفولة :
- الاجماع على اباحة تزويج الرضيعه .
- ضرب الاطفال بسن العاشرة لاجبارهم على الصلاة :
(مروا أولادَكم بالصلاةِ لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجعِ).
الراوي:[جد عمرو بن شعيب] المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 403/6
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]
- إغتصاب الأطفال لا حد فيه :
ورد في الموسوعة الفقهية :
(وطء صغيرة غير مشتهاة فلا يجب فيه الحد عند الحنفية والمالكية والقاضي من الحنابلة لا على الرجل الفاعل ولا على الصغيرة غير المشتهاة ولا تحد المرأة إذا كان الواطئ غير بالغ , قال القاضي من الحنابلة : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا , لأنها لا يشتهى مثلها فأشبه ما لو أدخل أصبعه في فرجها , وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لا حد عليها ).
وقال الإمام السرخسي في المبسوط :
(زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه ؛ لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل ، وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل ، فقد تبين أن المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها ؛ لأنه تبين أنها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ، ولأن الحد مشروع للزجر ، وإنما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه ، وطبع العقلاء لا يميل إلى وطء الصغيرة التي لا تشتهى ولا تحتمل الجماع فلهذا لا حد عليه ولكنه يعزر لارتكابه ما لا يحل له شرعا).
- إذا قام الأب بقتل إبنه لا يقام عليه الحد :
(لايُقْتَلُ والدٌ بولدهِ).
الراوي: عبدالله بن عمرو و ابن عباس المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2214
خلاصة حكم المحدث: صحيح .
· الشريعة والفنون الجميلة :
- تكسير الآلات الموسيقية :
قال الإمام إبن القيم في الطرق الحكمية :
(وقال أبو الصقر سألت أبا عبد الله – أي أحمد بن حنبل -عن رجل رأى عودا أو طنبورا فكسره ما عليه قال قد أحسن وليس عليه في كسره شيء.
وقال جعفر بن محمد سألت أبا عبد الله عمن كسر الطنبور والعود فلم ير عليه شيئا
وقال إسحاق بن إبراهيم سئل أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلا مغطى أيكسره قال إذا تبين أنه طنبور أوطبل كسره
وقال أيضا سألت أبا عبدالله عن رجل يكسر الطنبور أو الطبل عليه في ذلك شيء قال يكسر هذا كله وليس يلزمه شيء
وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي قال يكسر أيضا قلت أمر في السوق فأرى الطنبور يباع أأكسره قال ما أراك تقوى إن قويت أي فافعل.
قال أبو حصين كسر رجل طنبورا فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا).
- تكسير الألعاب الترفيهية :
قال الإمام إبن القيم في الطرق الحكمية :
(وقال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به قال قد أحسن قيل فليس عليه شيء قال لا).
- تحريم فن النحت والتماثيل ووجوب طمسها :
قال الشيخ عبدالرحمن السحيم :
(لا خلاف بين أهل العلم بتحريم تصوير ذوات الأرواح باليد ، ولا خلاف في تحريم نحتوصناعة التماثيل لذوات الأرواح ، بل ذَكَر أهل العلم قولا في تحريم رسم ونحت غيرذوات الأرواح ! فكيف بِذوات الأرواح ؟!).
(لا تدعَ تمثالًا إلاطمستَه . ولا قبرًا مُشرفًا إلا سوَّيتَه . وفي روايةٍ : ولا صورةً إلا طمَسْتَها ).
خلاصة حكم المحدث: صحيح .
· الشريعة والعبودية :
- إستعباد الإنسان عن طريق السبي أو عن طريق الشراء من الأسواق أو عن طريق الهدايا .
- يحق للمسلم في وقت واحد إمتلاك عدد لا نهائي من النساء الجواري وممارسة الجنس معهم وإستعبادهم
- يحق للمسلم تشغيل الجواري للنفقه عليه وعلى أنفسهم.
قال الإمام أبو عبدالله الأندلسي في التفسير الكبير:
(قال القفال : إذا كثرت الجواري فله أن يكلفهن الكسب فينفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضا ، وتقل العيال . أما إذا كانت حرة فلا يكون الأمر كذلك).
- يحق للمسلم نزع الجارية من عبده ووطأها !:
عن أنسِ بن مالكٍ أنه قال في قولِه تعالى : (والْمُحْصَنَاتُ )ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ (إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )فإذا هولا يرى بما مَلكَ اليمينَ بأسًا أن ينزعَ الرَّجلُالجاريةَ من عبدِهِ عفيطأها).
الراوي: أبو مجلز لاحق بن حميد المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 9/58
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
- لا يصح زواج العبد بدون إذن سيده :
(أيّما عبدٍ تزوّجَ بغيرِ إذنِ سيدهِ فهوعاهرٌ).
الراوي:جابر بن عبدالله المحدث:الترمذي - المصدر:سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1112
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
· الشريعة وقاعدة ميكافيلي ( الغاية تبرر الوسيلة ):
- قاعدة الفقهاء المشهورة :
(مالا يتم الواجب الا به فهو واجب).
قال الإمام إبن الجوزي :
(كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحا ، وإن كان واجبا فهو واجب).
قال الإمام إبن القيم في زاد المعاد:
(جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه).
وقال الشيخ علي الخضير :
(ومن الحرب حرب الأفكار، وهي أشد من حرب القتال،فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها لإظهار أهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة وقرامطة وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي لايغتر بهم عوامالمسلمين؛ وإظهار أهل السنة وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم اللائق بهم. ودليل ذلكمن إباحة الكذب لتحقيق مصلحة عامة للأمة أو خاصة لفرد مسلم صالح حديث أنس رضي الله عنه قال :{لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط : يارسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيتهم فأنا في حل إن أنانلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتيامرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فأني أريد أن أشتري من غنائم محمدوأصحابه فانهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم الحديث بطوله}قال الهيثمي في مجمعالزوائد6/155 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح).
· الشريعة والتعليم :
- تحريم تعلم اللغات الأجنبية :
(قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : لا تعلَّموا رطانةَ الأعاجمِ ولا تدخلوا على المشركين في كنائسِهم يومَ عيدِهم فإنَّ السخطَ ينزل عليهِم).
الراوي: عطاء بن دينار المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 25/325
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .
- تعليم المراءة وإفتتاح المدارس:
قالت الباحثة الدكتورة بصيرة بنت إبراهيم الداوُد في كتابها تاريخ التعليم في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود من إصدارات دارة الملك عبد العزيز 1429 هـ ص226 :
" عندما تأسست الرئاسة العامة لتعليم البنات في عام 1380 هـ رحبأغلبية الشعب السعودي بهذه الفكرة إلاأن بعض المحافظين منهم حملوا السلاح لمنعانتشار مدارس لتعليم البنات حيث قدم إلى الرياض وفد يضم قرابة مئتي عالم وفقيهورئيس عشيرة من منطقه القصيم يطالبون حكومة البلاد بعدم إنشاء مدارس في المنطقةبحجه أن ذلك يتعارض مع العادات والتقاليد السائدة لديهم وقد أفهم أعضاء الوفدبأهمية إنشاء مدارس للبنات في المملكة تنقذ نصف المجتمع الآخر من ظلام الجهلوالأمية وبالرغم من ذلك فان أعضاء الوفد لم يقنعوا بذلك ولمَحوا إلى أنهم سوفيلجؤون إلى العنف لمنع حكومة البلاد من اتخاذ الخطوات الحاسمة في هذه القضية لذلكصدرت على الفور الأوامر إلى رئيس الشرطة بان يبقي أعضاء الوفد في ضيافته إلى أنتفتح المدارس في موعدها وبالفعل فقد فتحت مدارس تعليم البنات في القصيم بنفس الموعدالمقرر لها ".
- تعلم المراءة للعلوم الطبيعية مثل الكيمياء والهندسة والفلك والجغرافيا :
قال الشيخ بن باز:
(ليس للمرأة التخصص فيما ليس من شأنها ، وأمامها الكثير من المجالات التي تتناسب معها مثل الدراسات الإسلامية وقواعد اللغة العربية ، أما تخصصات الكيمياء والهندسة والعمارة والفلك والجغرافيا فلا تناسبها ، وينبغي أن تختار ما ينفعها وينفع مجتمعها ، كما أن الرجال يعدون لها ما يخصها مثل الطب النسائي والولادة وغيرها).
إنتهى.