الجمعة، 28 أغسطس 2015

الشريعة والحرية ضدان لا يجتمعان نص للصديق ضباب الحجاز " الجزء الاول"




 الشريعة والحرية ضدان لا يجتمعان



الكثير من المفكرين والفقهاء يعلمون جيداً أنه لا علاقة بين الحرية والشريعة ( الإسلامية )
وقليل من الناس يعي هذه الحقيقة .
فأشهر عالم إسلامي في العصر الحديث الشيخ يوسف القرضاوي يقول بملء فيه :
(لا علاج لهذه الأمة إلا بالحرية . وأنا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية ).
إذن فهو يعي الفرق بين الحرية والشريعة.
ومن يستعرض تشريعات التراث (الإسلامي) يجدها تؤسس للاستبداد وتتضاد مع الحرية .
وفي هذا البحث القصير نسلط الضوء على بعض تشريعات التراث :

· الشريعة والطبقية :
1- الحاكم يجب أن يكون من قبيلة قريش ولا يحق لأحد من خارج هذه القبيلة منازعتهم عليه . وهذا منتتهى العنصرية والطبقية .
- (لا يزالُ هذا الأمرُ في قريشٍ ، ما بقِيَ من الناسِ اثنانِ)
الراوي:عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1820
خلاصة حكم المحدث: صحيح .

قال الإمام النووي في كتابه شرح صحيح مسلم:
(الخلافة مختصة بقريش ، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم ، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ، فكذلك بعدهم ، ومن خالف فيه من أهل البدع ، أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة . قال القاضي : اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة ، قال : وقد احتج به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم - على الأنصار يوم السـقـيفة، فلم ينكره أحد ، قال القاضي : وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا ، وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار ).

2- الصدقه لا تجوز لأهل البيت لأنها من أوساخ الناس 
- (إنَّ الصدقةَ لاتنبغي لآلِ محمدٍ . إنماهي أوساخُ الناسِ) .
الراوي:عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1072
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وأستعاض عن قبول الصدقة لـ آل البيت بفرض الخمس لهم :
- (رَغِبتُ لكم عن غُسالةِ أيدي الناسِ إنَّ لكم من خُمُسِ الخُمُسِ لما يُغنيكُم).
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الزيلعي - المصدر: نصب الراية - الصفحة أو الرقم: 3/425
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن .
وهذه طبقية لا حدود لها في تفضيل بشر على بشر بفرض مال لهم وإستعلائهم على الصدقه وتحقيرها !.

3- الكفاءة في النسب شرط لصحة الزواج :
قال بذلك جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة 
بل وصل الأمر إلى أن القرشي ليس كفؤاً للهاشمية كما عند الشافعية 
وكان الإمام أحمد بن حنبل يضعف حديث العرب بعضهم أكفاء لبعض، إلا: حائكا أو حجاما فقيل له :وكيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل على هذا.

· الشريعة وحرية المعتقد (1):
- من كان مسلماً وأرتد عن الإسلام فيها قولان :
1- القول الأول: يقتل بلا إستتابه :
(قال الإمام التابعي الحسن البصري : يقتل من غير استتابة . 
وقال الإمام التابعي عطاء : إن ولد في الإسلام قتل من غير استتابة ، وإن ولد في الكفر ثم أسلم ، لم يقتل إلا بعد الاستتابة . 
استدلالا : بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ، فلم يأمر فيه إلا بالقتل دون الاستتابة . 
لأن قتل الردة حد كالرجم في الزنا ، فلما لم يلزم استتابة الزاني لم يلزم استتابة المرتد .
وفي رواية عن الإمام أحمد بن حنبل : أنه يقتل من غير إستتابة للخبر وما روي في صحيح البخاري
(قال مُعاذٌ : يا عبدَ اللهَ بنَ قيسٍ أيُّم هذا ؟ قال : هذا الرجلُ كفَر بعدَ إسلامِه ، قال : لا أَنزِلُ حتى يُقتَلَ ، قال : إنما جيءَ به لذلك فانزِلْ ، قال : ما أَنزِلُ حتى يُقتَلَ، فأمَر به فقُتِل).
الراوي: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4341
خلاصة حكم المحدث: [صحيح].

2- القول الثاني :يقتل بعد الإستتابة أيضاً فيها قولان :
*الرآي الأول: الإستتابة مستحبه وليست واجبة ( بمعنى إن شئت قتلته بدون إستتابه وإن شئت أستتبته قبل قتله ).
*الرآي الثاني: الإستتابة واجبة ( بمعنى يجب أن تستتيبه ثلاث آيام قبل قتله ).
- حكم ردة المراءة كحكم الرجل في الردة ما عدا أبو حنيفة كان له رآي خاص :
(أن لا تقتل المرأة بالردة ولكنها تجبر على الإسلام, وإجبارها على الإسلام يكون بأن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام, فإن أسلمت وإلا حبست, وهكذا إلى أن تسلم أو تموت).
-حكم ردة العبد كحكم ردة الحر وفي أحد أقول الإمام الشافعي فلسيده قتله دون الرجوع إلى السلطه !.

· الشريعة وحرية المعتقد (2):
- من كان مسلماً ولكنه ليس على مذهب الأغلبية يقتل بعد الإستتابه 
مثال:
*المسلم المعتزلي القائل بخلق القرآن يقتل بعد إستتابته 
كما في الوثيقه القادرية :
(من قال انه – أي القرآن- مخلوق على حال من الاحوال فهو كافر حلال الدم بعد الاستتابة منه).
*المسلم الشافعي الجهر بنية الصلاة يقتل بعد إستتابته 
كما قال (شيخ الإسلام ) إبن تيمية :
(الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر على ذلك قتل).
*المسلم القرآني ( منكر السنة ) مرتد بالإجماع يستتاب قبل قتله .
*المسلم الشيعي (الـرافـضي )
(كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبز يسمون الـرافـضة قاتلوهم فإنهم مشركون).
الراوي:عبدالله بن عباس المحدث: محمد ابن عبد الوهاب - المصدر: الرد على الـرافـضة لابن عبدالوهاب - الصفحة أو الرقم: 18
خلاصة حكم المحدث: روي بأسانيد بعضها حسن .

*المسلم الصوفي ممن يتوسل بقبور الأنبياء أو الصالحين لقضاء حوائجه
فيستتاب فإن تاب وإلا قتل 
كما عند (شيخ الإسلام ) إبن تيمية:
(حكم من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويسأله ويستنجد به :
وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات:
(إحداها) : أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه، أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقم له من عدوه، أو يعافي نفسه وأهله ودوابه، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل: فهذا شرك صريح، يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل.).

· الشريعة وحرية المعتقد (3):
- اليهود والنصارى والمجوس ليس لهم سوى خيارات ثلاث :
*الإسلام 
*الجزية.
*القتل مع سبي نسائهم وذراريهم وأحذ أموالهم .

- الكفار الأخرين من غير ( أهل الكتاب والمجوس ) ليس لهم سوى خيارين :
*الإسلام
*القتل مع سبي نسائهم وذراريهم وأخذ أموالهم .
(فقد ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية إلى أن كل كافر ليس كتابياً أومجوسياً فإنه يقاتل حتى يسلم ، فلا يقر على دينه ولو بالجزية مطلقاً .
ودليلهم في ذلك قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهمواحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم).
وحديث ابن عمر المشهور مرفوعاأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاةويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها).

· الشريعة وحرية العبادة :
- تارك الصلاة 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وعند الحنفية يحبس حتى يصلي 
- تارك صوم رمضان
يحبس طيلة شهر رمضان ويجلد عشرين سوط 
(يحبس عن الطعام والشراب مدة صيام شهر رمضان ، ويؤدب تعزيرا ، فإن أجاب إلى الصيام ترك ، ووكل إلى أمانته ، فإن شوهد آكلا عزر ، ولم يقتل).

(أُتِيَ عليٌّ بالنَّجاشيِّ قد شرِب الخمرَ في رمضانَ فضربه ثمانينَ ثم أمر به إلى السِّجنِ ثم أخرجَهُ من الغدِ فضربه عشرين ثم قال إنما جلدتُكَ هذه العشرينلإفطارِك في رمضانَ وجُرأَتِك على اللهِ).
الراوي:أبو مروان الأسلمي المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 8/57
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن أو قريب من ذلك .
· الشريعة والتعامل مع أهل الكتاب :
- التضييق عليهم بالطرقات وعدم مبادرتهم بالسلام :
(لا تبدَؤوا اليهودَ ولا النصارى بالسلامِ . فإذا لقِيتُم أحدَهم في طريقٍ فاضطَرُّوه إلى أضيَقِهِ).
الراوي:أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2167
خلاصة حكم المحدث: صحيح 

- إذا قتل المسلم أحد الكفار فلا يقام عليه القصاص :
(لايُقْتَلَ مُسلمٌ بِكافِرٍ).
الراوي:وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3047
خلاصة حكم المحدث: [صحيح] 

- معابد أهل الكتاب في بلاد المسلمين:
قال الشيخ بن باز :
(أجمع العلماء - رحمهم الله - على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلىوجوب هدمها إذا أُحدثت).

- أحكام يجب على أهل الكتاب العمل بها في ديار المسلمين كما في الشروط العمرية :
*لا نحدث في مدائننا ولا حولها كنيسة ولا ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب 
*ولا نحدث منها ما خرب ، ولا ما كان منها في خطط المسلمين في ليل أو نهار 
*وأن نوسع على من مر بنا من المسلمين في الضيافة ثلاث ليال 
*ونقوم لهم في مجالسنا إذا أرادوا الجلوس 
*ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعل ، ولا فرق شعر 
*ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نتسمى بأسمائهم ، ولا نتكنى بكنيتهم ، ولا نركب بالسروج 
*ولا ننقش على خواتمنا بالعربية 
* ونجعل الزنانير على أوساطنا 
*ولا نظهر صلباننا ، وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ، ولا أسواقهم 
*ولا نضرب النواقيس في شيء من كنائسنا إلا ضربا خفيفا .


- لا يجوز إتخاذهم كتاباً :
(عن أبي موسَى قال : قلتُ لعمرَ : إنَّ لي كاتبًا نصرانيًّا قال : ما لكَ قاتلَكَ اللهُ ، أما سمِعتَ اللهَ تعالَى يقولُ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } ألا اتَّخذتَ حنيفيًّا ؟ قال : قلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ لي كتابتُهُ وله دِينهُ ، قال : لا أُكرِمُهم إذ أهانَهُم اللهُ ، ولا أُعِزُّهم إذ أذلَّهُم اللهُ ، ولا أُدْنيهِم إذ أقصاهُم اللهُ).
الراوي:- المحدث:ابن تيمية - المصدر:مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 25/326
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .

- لا يجوز إستقدام الكفار إلى جزيرة العرب :
يقول الشيخ سفر الحوالي:
(الكافر لا يجوز أن يستقدم إلى جزيرة العرب التي نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع فيها دينان فكيف نرضى أن نستقدم العمال الكفرة إلى بلادنا الطاهرة).

· الشريعة وحرية التعبير :
- السؤال عن تفسير بعض آيات القرآن 
عقوبتها : الجلد الشديد والهجران ومنع العطاء 
كما حدث لصبيع عندما ضربه عمر بن الخطاب لمجرد سؤاله عن تفسير بعض آيات القرآن .
وأصبحت عقوبة تندرج تحت مسمى ( عقوبة الخوض في المتشابه ).
- فلسفة العقائد الإسلامية عن طريق إستخدام الأدلة العقلية كما عمل به أهل الكلام من المسلمين.
عقوبتها : أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل ، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.كما قال الإمام الشافعي.
- الإقصاء والإهانة مع كل من يرونه مخالفاً في تفكيره وأرءه وسلوكه لما يعتقدون أنها مخالفة للشريعة :
قال الشيخ الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث:
(اتفقـوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، وإذلالهم، وإخزائهم، وإبعادهم، وإقصائهم، والتباعد منهم، ومن مصاحبتهم، ومعاشرتهم، والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم).

إنتقاد بعض الشخصيات التاريخية كالصحابة
عقوبتها الحبس حتى يموت او يراجع !
قال الإمام أحمد بن حنبل :
(لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع).
مجرد وصف صحابي بالبخل او الجبن او قلة العلم وعدم الزهد يعزر ايضا :
قال شيخ (الإسلام ) إبن تيمية :
(من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير).


· الشريعة وحرية تأليف الكتب ونشرها وقرأتها:
- حرق الكتب التي يرونها مخالفه لمعتقداتهم :
*حرق مكتبة الأسكندرية :
يقول (شيخ الإسلام ) إبن تيمية :
(لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن تحرق وقال : حسبنا كتاب الله).

*الدولة الأموية وحرقها لكتاب يدون السيرة النبويه:
قال الزبير بن بكار في الموفقيات:
(أمر- أي الخليفة الأموي سليمان بن عبدالملك- أبان بن عثمان أن يكتب له سير النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، فقال أبان: هيعندي ، قد أخذتها مصححة ممن أثق به, فأمر بنسخها وألقى فيها إلى عشرة من الكتاب،فكتبوها في رقٍّ، فلما صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين، وذكرالأنصار في بدر، فقال: ماكنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل، فإما أن يكون أهل بيتيغمصوا عليهم، وإما أن يكونوا ليس هكذا, فقال أبان بن عثمان: أيها الأمير لا يمنعناما صنعوا بالشهيد المظلوم من خذلانه، إن القول بالحق: هم على ما وصفنا لك في كتابناهذا, قال: ما حاجتي إلى أن انسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين، لعله يخالفه، فأمربذلك الكتاب فحرق، وقال: أسأل أمير المؤمنين إذا رجعت، فإن يوافقه فما أيسر نسخه, فرجع سليمان بن عبدالملك فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان، فقال عبدالملك: وماحاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل، تعرِّف أهل الشام أموراً لا نريد أن يعرفوها, قال سليمان: فلذلك يا أمير المؤمنين أمرت بتخريق ما كنت نسخته حتى استطلع رأي أميرالمؤمنين.فصوَّب رأيه).

*الإمام أحمد بن حنبل يفتي بحرق الكتب او تحريف نصوصها :
قال الإمام الخلال في السنة :
(أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبدالله عبد الله استعرت من صاحب حديث كتابا يعني فيه الأحاديث الرديئة ترى أن أحرفه أو أخرقه قال نعم لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتابا فيه هذه الأحاديث فأحرق سلام الكتاب قلت فأحرقه قال نعم).

*فتوى الإمام إبن القيم بإتلاف الكتب في الطرق الحكمية:
(فصل : لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها .
الكتب المتضمنة لمخالفة السنة : غير مأذون فيها ، بل مأذون في محقها وإتلافها ، وما على الأمة أضر منها...
والمقصود : أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها).
ملاحظة حول فتوى الإمام إبن القيم وأنظرو إلى تبريره في حرق الكتب :
(قد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان ، لما خافوا على الأمة من الاختلاف ، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة).

*الأمير محمود الغزنوي وإحراقه لكتب المعتزلة والفلاسفة والفلك
يقول الإمام إبن خلدون في تاريخه:
(نفى المعتزلة إلى خراسان، وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الإعتزال والنجوم).

*الأمير الأندلسي المنصور بن أبي عامر بحرق كتب الفلسفة والفلك ليرضي فقهاء الأندلس ويكسب تأييدهم له.
يقول الإمام أحمد بن محمد بن عذاري في البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب:
(كان المنصور أشد الناس في التغير على من علم عنده شئ من الفلسفة والجدل في الاعتقاد، والتكلم في شئ من قضايا النجوم وأدلتها، والاستخفاف بشيء من أمور الشريعة. وأحرق ما كان في خزائن الحكم من كتب الدَّهريَّة والفلاسفة، بمحضر كبار العلماء، منهم الأصيلي وابن ذكوان والزبيدي وغيرهم؛ واستولي على حرق جميعها بيده).

- تحريم بيع وشراء الكتب المخالفة للثقافة الدينية الغالبة :
*فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء :
(كتب البدع والضلال فلا يجوز بيعها ولا شراؤها).

- ممارسة الوصاية على الأتباع بتحريم النظر في الكتب المخالفة لهم :
*فتوى اللجنة الدائمة :
(يحرم على كل مكلف ذكرا أو أنثى أن يقرأ في كتب البدع والضلال , والمجلات التي تنشر الخرافات وتقوم بالدعايات الكاذبة وتدعو إلى الانحراف عن الأخلاق الفاضلة ، إلا إذا كان من يقرؤها يقوم بالرد على ما فيها من إلحاد وانحراف ، وينصح أهلها بالاستقامة وينكر عليهم صنيعهم ويحذر الناس من شرهم).

*فتوى الحنابلة :
(ولا يجوز النظر في كتب أهل البدع ، ولا في الكتب المشتملة على الحقّ والباطل ، ولا روايتها ؛ لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد).

*فتوى الإمام رشيد رضا :
(ينبغي منع التلامذة والعوام من قراءة هذه الكتب لئلا تشوش عليهم عقائدهم وأحكام دينهم ، فيكونوا كالغراب الذي حاول أن يتعلم مِشية الطاووس فنسي مشيته ولم يتعلم مشية الحجل).

*فتوى الشيخ بن عثيمين :
(وأما كتب الصوفية فإنه لا يجوز اقتناؤها ولا مراجعتها إلا لشخص يريد أن يعرف ما فيها من البدع من أجل أن يرد عليها ، فيكون في نظره إليها فائدة عظيمة وهي معالجة هذه البدعة حتى يسلم الناس منها).

*فتوى الشيخ محمد المنجد:
(والنظر في كتب البدع والضلالة أو كتب الشرك والخرافة أو كتب الأديان الأخرى التي طالها التحريف أو كتب الإلحاد والنفاق لا يجوز إلا لمتأهِّل في العلم الشرعي ، يريد بقراءته لها الرد عليها وبيان فسادها ، أما أن ينظر ويقرأ فيها من لم يتحقق بالعلم الشرعي فغالبا يناله من هذه المطالعة شيء من الحيرة والغواية ، وقد وقع ذلك لكثير من الناس وحتى من طلبة العلم ، حتى انتهى بهم الأمر إلى الكفر والعياذ بالله ، وغالبا ما يغتر الناظر في هذه الكتب بأن قلبه أقوى من الشبهات المعروضة ، إلا أنه يفاجأ – مع كثرة قراءته – بأن قلبه قد تشرَّب من الشبهات ما لم يخطر له على بال.
ولذلك كانت كلمة العلماء والسلف الصالحين على تحريم النظر والمطالعة في هذه الكتب ، حتى ألف ابن قدامة المقدسي رسالة بعنوان " تحريم النظر في كتب الكلام" ).

ليست هناك تعليقات: