المواريث
يحتار الشخص العادي بين إطاعة قواعد المواريث الموجودة في الدين الإسلامي بحذافيرها و بين أحساسه إنها ظالمة
كم أب لم يرزق الا بالبنات جلس يفكر هل يترك ميراثة لأخيه يشارك فيه بناته أم يتحايل علي قوانين الميراث و ينقل ملكية أصوله و أمواله الي بناته و هو حي
عندما تذهب الي أهل الفقة و القانون تجدهم يتكلمو أن هذا هو العدل من الله
و تبدء التفسيرات لتصف مقدار العدل و دقة حساب الإنصبه و الحكمة من وراء كل شيء في المواريث الموجودة في الإسلام
كنت مقتنع بتلك الإقاويل لفتره طويلة و مادام الله قد قال فلا إعتراض و لنبحث عن الحكمة التي هي بالتأكيد غائبة عنا
و لكن كثر الحالات التي مرت أمامي من رغبة الأب في الحفاظ علي أمواله و عدم تركها لأخ لن يقوم بالدور الذي يفترضة الفقهاء في إعالة بنات الأخ المتوفي جعلني إعاود التفكير
أو حالات من لم يرزق بأبنناء و يرغب أن تؤول أمواله الي زوجه الذي تحمل معه العيش و شاركه في الجهد للحصول علي المال
كم يعجبني أن الإجانب يتقاسمون الثورة بين الزوجين حين الطلاق
لو تزوجت و كل ماتملك 1000 دولار ثم قررت الطلاق و ثروتك 100000 دولار فلزوجتك نصف ما اكتسبته في فتره زواجكم اي 49500 دولار
قمة العدالة اجدها في تلك الحالة
كان تفسير الفقهاء دائما ينطوي علي ثلاث نقاط
الأولي أن نظام المواريث هو أمر من الله و يحصي كل الحالات و هو نظام دقيق جدا
و الثانية أن من يرث هو من تجب عليه النفقة للمتوفي في حال الإحتياج
و الثالثة انه في حال تطبيقة سيكون المجتمع سعيد و مستقر
و كان هجوم مايسمون أنفسهم المفكريين الإسلامين و العلمانيين يرتكز علي عدم عدالة التفريق بين الذكر و الأنثي و عدم أستحقاق الفروع لجزء من الميراث في حالة وجود الإبناء
الحيرة بين الخضوع المطلق لرأي الفقهاء و بين الواقع تجعل الموضوع لابد من دراسته مره أخري
هل لا يمكن أن يكون هناك شيء غاب عن فهمنا لتستقيم الإمور بين إطاعة الله و بين تحقيق العدل من وجهه نظر البشر
التزمت الدول الإسلامية بقوانين وضعية نشأت بناء علي تفسير العلماء و الفقهاء لأيات الميراث
رغم تحدث الفقهاء عن إلزام العم بالصرف علي بنات الإخ المتوفي الذي شاركهم في ميراث أبيهم
كان الإلزام ضعيف لا يتجاوز حد الكفاية بغض النظر عن قيمة ما ورثه و استقطعه من أموال أبيهم
تخيل لو كان هناك إلزام للعم بأن يصرف عليهم تبعا لما ورثه من أبيهم لكان أكثر منطقية
و لكن الفقهاء جعلو كفالتهم عليه بحد الكفاية و ليس بما حصل عليه من ميراث
و جعله إن كان رجل يستطيع تبذير المبلغ حيث يشاء في حين وضع قيود علي الأم في الصرف حال إنها هي القيم علي أموال الصغار
تعنت ضد أم ستصرف علي أبنائها بحجة إنها قد تميل و تتصرف في غير صالحهم
و تفريط في حاله أن العم هو الولي الطبيعي لدرجة عدم الإلزام بأي شيء
ليس هذا منطق أو أيات الله و إنما قواعد وضعها الفقهاء و سار بعدهم أهل القوانين الوضعية في هذة الجزئية بالذات لم يظهر لي حكم مستند علي أيات الله و إنما قواعد وضعها فقهاء عصور سبقت تبعا لرأيهم في المجتمع الذي يلزم العم بالحرص علي أموال أبناء أخيه القصر و يتشكك في الأم
الا تستحق هذه النقطة مراجعة من أهل القانون قبل أهل الفقة
لا أرغب في أعطاء مزيد من الحق للأم بأن تتصرف بغير مراجعة قدر رغبتي في وضع نفس الضوابط علي العم أو الأخ الأكبر أو الجد إن كان ولي علي أموال القصر.
يجب علينا مراجعه المواريث قبل الإسلام و تحديد هلي المواريث ثابته بمر العصور ام هي مرحلة انتقالية مثل التعامل مع العبيد لتجفيف منابع الظلم و يمكن تغيرها تبعا للمجتمع و الظروف
هل هي قوانين كاملة و ثابته ؟
هي بالقطع ليست قوانين كاملة
هل صدمت من الكلمة ؟ راجع المسئلة الحجرية أو ماسمي بالمسئلة العمرية نسبة الي حكم الخليفة عمر بن الخطاب حين غير في القواعد حين وجد ظلم يقع علي الإخوة الأشقاء لصالح الإخوة لأم إن إتبع القواعد الموجده في القرأن فقط
راجع مايسمي في الفقة الإسلامي " العول "
و من حالات العول الزائدة:
زوج و أختان, أو زوج و ابنتان, زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر أب و أم و زوجة و ابنتين (المسألة المنبرية)
زوج و أب و أم و ابن زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان (و تسمى أم الفروخ)
جد وأم وأخت (و تسمى الخرقاء)
زوج وأخت شقيقة, أو زوج وأخت لأب (و تسمى اليتيمتان)
جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة. (و تسمى الدينارية)
زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم، وأم (و تسمى الدينارية الصغرى)
جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين (و تسمى الأكدرية)
جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين. (و تسمى أم الأرامل)
زوج وست أخوات متفرقات ( و تسمى المروانية)
جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات. (و تسمى الحمزية)
زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وابن قاتل. (الثلاثينية)
أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. (و تسمى المأمونية)
أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب. (و تسمى الإمتحان)
زوج وأم وأخت شقيقة. (و تسمى المباهلة)
جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب. (و تسمى المالكية)
جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. (و تسمى شبه المالكية)
بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن. (و تسمى القريب المبارك)
أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب. (و تسمى الأخ المبارك)
زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. (و تسمى الأخ المشئوم)
زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن. (و تسمى القريب المشئوم)
جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. (و تسمى مختصرة زيد)
تعالي معي للصدمة الإكبر و هي تحتاج مني و منك من العلماء إعادة التفكير في الموضوع برمته
هل تعلم أن اللفظ في موضوع المواريث هو " يوصيكم الله "" و ليس مثلا كتب الله عليكم ؟؟
مجرد التفكير في هذا اللفظ قد يفتح لنا حل يسمح لنا أن نجتهد
إن القول أن المفسرون قالو أن وصية الله هي حكم قطعي تدخلنا في إشكالية أن الكلمات في القرأن تحتاج مفسر ليقربها الي ما يريد الله فلو أراد الله أن تكون واجبه لقال وجب عليكم في الميراث و ليس يوصيكم
لن أزيد في الموضوع فقط فكر معي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق